هذه هي الأقاليم المعنية بزراعة واستغلال مشاتل القنب الهندي

بعدما صادقت الحكومة في وقت سابق على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مقتضيات المرسوم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.

فيما تشير المادة الثانية إلى محتوى ملفات طلبات الرخص وكذا كيفيات منحها تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، حيث ستواكب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في إطار ممارسة مهامها، وبالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، طالبي الرخص المنصوص عليها أعلاه خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.

وتحدث بموجب المرسوم لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها، حيث تتألف اللجنة الاستشارية، التي سيرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله من ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة بقائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معدة شهريا، وذلك في اليوم العاشر من الشهر الموالي لكل ثلاثة أشهر منصرمة على أبعد تقدير، بالإضافة إلى الجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معد برسم السنة المنصرمة، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.

وستحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة نسب مادة رباعي هيدروكانابينول.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar