مجلس المنافسة يرصد اختلالات في خدمات المهندسين المعماريين

رصد تحقيق باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، ممارسات منافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.

التقرير، جاء على إثر توصل المصالح التابعة لمجلس المنافسة بشكاية في موضوع “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، وانصب حول هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، والتي اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون.

وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.

ومن بين القرارات المتخذة كذلك، وفق البلاغ ذاته، تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.

وبعد دراسة معمقة لهذه القرارات، ومدى مطابقتها لأحكام القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتأثيرها على المنافسة في سوق الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، اعتبرت مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن هذه القرارات تخالف، وبصفة صريحة، مقتضيات المادة 6 من نفس القانون.

وتحظر مقتضيات المادة 6  “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.”

وتنفيذا لأحكام المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه، يضيف البلاغ ذاته، قامت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بتبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.

وأشار البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات تبقى من ضمن الإجراءات المسطرية التي تسبق اتخاذ قرار من طرف مجلس المنافسة، والذي يبقى من الاختصاص الحصري لأعضاء المجلس بصفتهم الهيئة المقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar