جديد مشروع قانون عمليات جمع التبرعات والاحسان

صادق مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، وبالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية أن صادقت على هذا المشروع و بالإجماع أيضا.

وفي معرض مداخلته حول هذا المشروع، أوضح  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، مشيرا إلى أن دراسة مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب أكدت على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين مع بعض التعديلات التي مست جوانب كان الهدف منها تجويد نص القانون وملاءمة مقتضياته.

واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح “إنسانية” في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتم تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.

كما تم  البعد البيئي، حيث  تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي، يضيف الوزير مضيفا أنه  حرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع القانون، تم كذلك تعديل المادتين 2 و3 بإضافة عبارة “عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا”، عند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من طرف الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن نفس المقتضى.

وبغية تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، يسجل  لفتيت، تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال وجريمة النصب، إلى الجرائم التي يشترط ألا يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها.

كما تم، بحسب الوزير، تعديل المادة 9 بالتنصيص في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع على الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات، وتعديل المادة 19 بتضمين التوكيل الإسمي الذي يحمله كل مشارك في جمع التبرعات الإشارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير، الذي توجهه الجهة التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى الإدارة بكشف الحساب المخصص لهذه العملية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar