قبول شهادة المرأة في اللفيف.. أهم مستجدات مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة العدول

أحالت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مشاورات مع ممثلي العدول.

وحمل المشروع الجديد العديد من المستجدات؛ من بينها تقنين وتنظيم شهادة اللفيف، استجابة لمطالب العديد من المهتمين والفاعلين في مجال ممارسة المهنة.

ونص المشروع على أن عدد شهود اللفيف هو اثنا عشر، كما نص على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.

وشهادة اللفيف، كما عرفها المشروع، هي: شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وجوب إثباتها بوسيلة خاصة، وتؤدى أمام عدلين.

ويتم اللجوء إلى هذه الشهادة في العديد من القضايا؛ من بينها قضايا الزواج والطلاق، وحيازة العقارات، وغيرها.

وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن وزارة العدل أخذت بآراء فقهية خارج المذهب المالكي؛ كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.

وأوردت المذكرة التقديمية للوزارة أنه “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات هذه المهنة تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة أحكامها، فقد كان لزاما استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه في هذا الموضوع، باعتباره مؤسسة تسهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وترسيخ الثوابت الدينية للأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي”، قبل إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة.

كما اشترط المشروع ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر شاهدا ذكورا أو إناثا أو هما معا، وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة، وأن يكونوا على علم بما يشهدون به، وأن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة. كما يجب على الشاهد أن يقرأ شهادته بنفسه قبل التوقيع عليها، إذا كان يعرف القراءة أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهومة.

وتعتبر الشهادة صادرة عن الشاهد إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه، ولو أنكرها وأنكر حضوره لدى العدلين.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar