الطرد في انتظار البرلمانيين المتغيبين عن جلسات البرلمان

أوردت لأحداث المغربية أن الطرد من البرلمان ينتظر النواب المتغيبين، حيث منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

ويتجه مجلس النواب إلى تجريد النواب الذين يتغيبون لأكثر من سنة عن حضور أعمال المجلس من العضوية، وذلك في إجراء يهدف لمواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية في البلاد.

وكشفت التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفرعية، التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي، عن توجه نحو تجريد كل نائب أو نائبة يغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أعمال المجلس من دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، في استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، في حين تُشترط مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابه كتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوماً من توصله بمراسلة المكتب.

وفي حالة عدم وصول جواب من المعني بالأمر إلى مكتب المجلس داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيداً منه بغيابه من دون عذر مقبول.

وبناء على ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقرراً يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقاً بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar