تفاصيل تجريد برلماني عن دائرة “المحيط” بالرباط من العضوية بمجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، حكما يقضي بتجريد البرلماني “ع و”، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط، المحيط من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف “ع و” عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

وبررت المحكمة قراراها، بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، على أن تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar