بعد تنامي الحركات الاحتجاجية..النظام الجزائري يتوعد المضربين بالتسريح والمتابعات القضائية

في محاولة لثني الموظفين والمستخدمين عن الانخراط في الحراك الاجتماعي المتنامي الذي تعرفه الجزائر هذه الأيام، حذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، أمس الأحد، العمال والموظفين من مغبة الانخراط في حركات احتجاجية وإضرابات غير قانونية تعرضهم، بقوة القانون، إلى التسريح والمتابعة القضائية.

 

وعددت الوزارة، من خلال بيان لها، مراحل اللجوء إلى الإضراب، مذكرة أنه يكون عن طريق الاقتراع السري وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال المعنيين، على أن يلزم ممثلو العمال بإيداع إشعار بالإضراب لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا حسب الآجال المتفق عليها، على أن لا تقل المدة عن 8 ثمانية أيام.

وأضافت وزارة العمل أنه إذا تم الإضراب خارج الإجراءات والتدابير القانونية وإذا اعتبرته الجهة القضائية المختصة غير شرعي ومخالفا للإجراءات القانونية، فإنه يقع حينذاك تحت طائلة القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جلّ التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب، وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، ما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح، مفيدة بأن ذلك يعرض عمالا وموظفين لمتابعات قضائية من قبل المستخدم، بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وذكر ذات المصدر أن عدم احترام الإجراءات المنظمة لحق الإضراب والمشاركة في التوقف عن العمل بصفة مخالفة للإجراءات القانونية يُعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا بنشاطهم المباشر، وفي هذه الحالة يمكن للمستخدم اتخاذ تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية طبقا للنظام الداخلي ووفقا للنصوص القانونية والتنظيمية.

ويمكن للعمال أو الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في التوقف عن العمل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لحق ممارسة الإضراب، إيداع شكوى فردية لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو بإمكانهم إيداع طعن لدى السلطة السلمية أو لجنة الطعن المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية للجهة القضائية المختصة حين يتعلق الأمر بمستخدمي الإدارة العمومية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar