المحكمة الدستورية ترفض الطعن في القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
قضت المحكمة الدستورية بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مؤكدة أنه “لا يوجد في هذه المواد ما يخالف الدستور”.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصا مشتركا بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وعللت المحكمة قرارها، من حيث الشكل، بكون رسالة الإحالة التي قدمت إلى المحكمة الدستورية بعد التصويت على القانون المذكور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، جاءت مستوفية للنصاب الذي تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، مضيفة أنه “بالرغم من توقيعها من طرف نائبين تم إلغاء انتخابهما بقرار لهذه المحكمة رقم 17/33 الصادر في 23 سبتمبر 2017 ، لا يؤثر في الإحالة ، طالما أن العدد يبقى مستوفيا للشرط المنصوص عليه دستوريا وهو خمس الأعضاء من مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا“.
ومن حيث الموضوع، اعتبرت المحكمة الدستورية أن “رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 لمخالفتها لتصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه“.
وأمرت المحكمة برفع هذا القرار إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب و المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الطاعنين في هذه المواد، اعتبروا أن القانون لم يمنح لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الاستقلال الإداري، وأشاروا إلى أن مواده أخلت بمهمة التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية.
كما جاء في مذكرة الطعن، التي تقدم بها نواب برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت المنصرم في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة يوم 22 يوليوز 2015.
ووجهت لهذا القانون عدة انتقادات من طرف العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل الـ19 منه.
-
وسط أجواء احتفالية أسطورية..ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”
في حفل تاريخي فريد من نوعه انتظم خارج الفضاءات المغلقة وامتد استعراض القوارب التي نقلت أعضاء 205 وفد رياضي مشارك... رياضة -
تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم
تمكن علماء في روسيا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية. وقال بيان... صحة -
سد النهضة.. الأمن المائي للسودان ومصر على المحك
دار الزمان دورته الجهنمية على مصر أم الدنيا وجارتها السودان العظيم فأصبحت هاتان الدولتان تحت رحمة العطش بفعل سياسات دولة... دولي -
مغني الراب “كادوريم” يعلن ترشحه لمنافسة قيس سعيد على كرسي الرئاسة في تونس
أعلن مغني الراب التونسي، كريم الغربي، المعروف باسم ''كادوريم''، مساء اليوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر... دولي -
في الهند.. ولادة طفل بـ 4 أذرع و4 أرجل ووجهين
هناك من يسميها تشوها خلقيا فيما يراها آخرون معجزة إلهية إلى من يصر على أنها مرض وراثي لكنها تحصل أحيانا... على مدار الساعة -
هايتي..اشتباكات أفراد العصابات مع قوات الأمن تخلف مصرع العشرات
لقي العشرات من أفراد العصابات مصرعهم، في ضواحي العاصمة الهايتية، خلال اشتباكات مع الشرطة الوطنية التي تسعى لاستباب الأمن في... دولي