هل تقر الحكومة “منحة البطالة” للعاطلين عن العمل؟

حاول نواب برلمانيون استلهام تجربة الحكومة خلال فترة جائحة كورونا لتعويض المتوقفين عن العمل، ليطالبوا بتنظيم دائم لصندوق لهذا الغرض تحت اسم منحة البطالة او “الشوماج”.

وفي هذا الصدد، أوردت يومية “الأحداث المغربية”، أن نواب الحركـة الشعبية طالبوا في مقترح قانون بإحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”.

ويهدف هذا النظام، إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم من ثلاثة أشهر على الأقل.

وحسب واضعي المقترح،ن فإنه يستفيد مـن هـذا الـنـظـام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.

وتحدد الـفئات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تـشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

وأضافت الصحيفة أنه بناء على ما ذُكر يصرف تعويض خاص للأشخاص المذكورين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحـدة ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي، ويحدد تدبير هذا النظام بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه يمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.

يشترط في المستفيدين من هذا النظام المغاربة الموجودين في وضعية بحث عن الشغل أن يثبتوا عـدم تـوفـرهـم علـى أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، أو من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.

واشترط مقترح القانون، أن يثبت حاملو الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وبالنسبة لأصحاب المهن والحرف يجب أن يثبتوا بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.

يخضع صندوق الـتـعـويـض عن عدم الشغل لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقييد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل كذلك للمراقبة المالية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

يمول صندوق التعويض عن فقدان الشغل من ميزانية الدولة بمخصص يحدد فـي قـانـون المالية، ومـن عـائـدات الـرسـوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته وعائدات وفوائد توظيف أمواله ومبلغ الاقتراضات والإعانات والهبات وجميع المداخيل التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظیمي.

ويعاقب كـل مـن قـام بتصريح كاذب بسوء نية بغرض طلب الحصول على دعـم طـلـب الـحـصـول علـى تعويض من الصندوق، بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم واسترجاع التعويض المحصل عليه.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar