الرباط: عملية هدم عقار بحي المحيط دون تعويض عن الضرر ما تزال تثير الكثير من الجدل

ما تزال قضية المسماة فطيمة بوكرامة، الساكنة بحي المحيط بالعاصمة الرباط، تثير الكثير من التساؤلات في ظل استمرار مراحل التقاضي وعدم تعويض المتضررة من عملية هدم قامت بها السلطات المحلية التابعة لمقاطعة حسان لشقتها الواقعة بشارع المختار جازوليت بحي المحيط، دون أن يتم تعويضها عن الضرر عن نزع الملكية.

إذ تقول المتضررة فطيمة بوكرامة، الساكنة بالعنوان التالي 85، شارع المختار جازوليت، حي المحيط، الرباط انها تعرضت للتعسف الإداري، حيث تم تهديدها بهدم محل سكناه الذي هو بحوزتها ومحفظ بالمحافظة العقارية تحت رقم ر/30557، مساحته 76متر مربع، دون سند قانوني أو حجة تسمح للسلطات المحلية بمقاطعة حسان أن تتخذ هذا الإجراء والذي اعتبر حسب قرار المجلس الأعلى عدد 74 الصادر بتاريخ 12/03/1993، “أن الاعتداء المادي غير مرتبط بأي نص تشريعي أو تنظيمي وأن كل تصرف الإدارة خارج الإطار القانوني يعتبر من قبيل الاعتداء المادي”.

وقد صرحت بوكرامة أن السلطات المحلية التابعة لمقاطعة حسان قامت بإنزال جرافات الهدم جانب المنزل، دون سابق إخطار أو إعلان على أساس هدم الشقة الكائنة بالطابق السفلي بنفس العنوان المشار إليه أعلاه.

والتمست المشتكية المتضررة من هذا السلوك، إنقاذها ورفع الظلم الذي لحقها بدون مبرر منطقي، خاصة وأن بوكرامة تعيش أوضاعا متردية وظروف صحية صعبة وتعيل والديها المقيمين بمدينة وجدة، ولا يمكنها أن تتحمل أعباء هذا “التصرف اللاإنساني”، لكون أن المنزل المعرض للهدم مثقل بالديون لفائدة البنك  وبأنها لحد الآن لازالت تسدد أقساطا شهرية ولا تكفيها أجرتها الشهرية لشراء منزل آخر تنتقل إليه، ويتبقى لها من الأجر فقط 300 درهم شهريا.

وتساءلت المشتكية : “كيف يمكن أن يتم تجريد مواطن من عقاره تعسفا، خاصة وأن احتلال الشخص العام لأرض الغير دون سند قانوني وإنشاء مرفق عام فوقها يعتبر غصبا للملك ويستوجب تعويضا كاملا جابرا للضرر”.

وجاء في أوراق الملف الضخم الرائج في المحاكم حاليا، انه “من الملاحظ أن الإدارة في أحيان كثيرة تعتمد في سبيل إغناء رصيدها العقاري لإنجاز مشاريعها المتنوعة، اللجوء إلى وسيلة سهلة وميسرة وهي التسلط على أراضي الخواص بدون سلوك مسطرة نزع الملكية، وهذا سيؤدي من جهة إلى جعل هذا التسلط هو الأصل والاستثناء هو تطبيق قانون نزع الملكية، ومن جهة ثانية سيترتب عن ذلك نتائج وخيمة من بينها، فقد المواطن ثقته في الإدارة التي بدلا من أن تلجأ إلى حمايته تقوم بالاستيلاء على ملكه من خلال سلوكها لأعمال مادية غير مشروعة تتمثل في الغصب والاعتداء المادي”.

وإذا كان القضاء الإداري قد استطاع فرض حمايته للملكية العقارية من أي اعتداء مادي، فإن ذلك وحده لا يكفي لأن الضمانة الدستورية لحق الملكية لا تتجلى فقط في تدخل القضاء لتجسيد هذه الضمانة، بل لابد من أن يتدخل المشرع أيضا لإعطائها المدلول الشامل من خلال فرض احترام حق الملكية العقارية، وذلك عبر إدخال تعديلات على القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية، والتنصيص على إجراءات وتدابير أكثر حماية وصونا لذوي العقارات.

وأملا في أن يتم إنصاف هذه السيدة المتضررة من هذا الضرر التي لحقها منذ 2019 وما تزال تطرق الأبواب، بقي أن نشير إلى أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط أنصفتها و سبق لها أن حكمت لصالحها، لكن الأمور ما تزال عالقة لحدود الآن وأصبحت السيدة مهددة بالتشرد والعيش في الشارع.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar