برلمانيون يتساقطون كأوراق الخريف

يتحسس العشرات من النواب رؤوسهم خوفا من مقصلة التجريد من العضوية بمجلس النواب، بعد متابعتهم قضائيا بتهم الفساد، وتبديد أموال عامة، وممارسة الابتزاز وتلقي رشاو، والتلاعب في الصفقات العمومية.

وأضافت مصادر “الصباح” أن المحكمة الدستورية تنظر في لائحة جديدة لنواب قصد تجريدهم من العضوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن تفاعلت، أخيرا، مع طلب مكتب مجلس النواب بتجريد ممثلين للأمة من العضوية، بسبب متابعتهم قضائيا بتهم مختلفة، بعضهم قضى عقوبته الحبسية، وعاد إلى قبة مجلس النواب يزاول مهامه، وآخرون يقضون عقوبتهم السجنية، وبعضهم معتقل على ذمة التحقيق.

وأضافت المصادر أن التجريد من عضوية مجلس النواب مرشح للارتفاع، وسينتقل إلى مجلس المستشارين، قريبا، لتجريد البعض أيضا طبقا لما ينص عليه الدستور، والأنظمة الداخلية للمجلسين.

ويدخل أمر التجريد من العضوية في إطار السياسة الجديدة للدولة، الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وإبعاد كل المشتبه تورطهم في قضايا فساد من المؤسسات الدستورية.

وقضت المحكمة الدستورية في قرارين، صدرا مساء أول أمس (الأربعاء)، بتجريد سعيد الزيدي، عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري، عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما البرلمانية بمجلس النواب، في انتظار البت في قرارات أخرى تهم على الأقل ثلاثة نواب آخرين.

وبناء على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تأكد أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد أن ثبت لدى المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب”.

كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، ما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما تأكدت المحكمة الدستورية أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، ما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية.

يذكر أن المحكمة الدستورية جردت أيضا البرلماني محمد الحيداوي (دائرة آسفي)، من العضوية بمجلس النواب، بعد إدانته في قضايا مختلفة من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar