وجدة.. المحكمة تقضي بسجن رجل تزوج بقاصر

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحبس سنة نافذة، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق رجل تزوج بقاصر، زواج الفاتحة رغم موافقة أهلها وحضور الشهود، وإقامة حفل زفاف.

ووفق ما أوردته “المفكرة القانونية” المختصة في القضايا القانونية، فإن المحكمة أدانت المعني بالأمر بتهمة هتك عرض قاصر، وعللت حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر، وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.

ورأت المحكمة أنه “لا يمكن للأعراف أن تلغي نصا قانونيا”، وأن “سوء النية مفترض في حالات تزويج الطفلات بشكل عرفي، باعتبارهن غير مكتملي النضج البدني والعقلي والعاطفي”، مشددة على أنه “يتعين حمايتهن من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي”.

فما هي وقائع القضية..؟.

تعود فصول القضية إلى يوم 25 ماي 2022، حينما أشعرت مصالح الشرطة بمدينة بوعرفة بوجود ولادة غير شرعية بإحدى المستشفيات، حيث تبين، بعد استماع الأمن للأم، بأنها تزوجت عرفيا من أحد شباب منطقتها في سن الـ16 عاما، وأوضحت أن علاقة زواجها بالشاب تم بقراءة سورة الفاتحة، وإقامة حفل زفاف، وأثمر عن إنجابها لمولودها الأول.

وبعد الاستماع إلى زوجها، كشف أن الزواج العرفي من ضمن تقاليد وأعراف المنطقة التي ينتميان إليها، مشيرا إلى أنه اكتفى بالزواج عرفيا من دون أن ينجز عقد زواج، لاسيما أن زوجته كانت دون سن الرشد القانوني، موضحا بأنه قام بفضّ بكارتها، حينما كانت قاصرا، ومنذ زواجهما وهما يعيشان تحت سقف واحد.

وعند الاستماع لولية أمر القاصر أفادت أنها خالتها، وهي التي تولت تربيتها بعد زواج شقيقتها، كما أنها اكتفت بتزويج ابنة أختها بالفاتحة، بعد إقامة حفل زفاف، بخاصّة أنها لا تتوفر على الوثائق الثبوتية لكون والداها انفصلا، ولم يعملا على تسجيلها في الحالة المدنيّة.

وبعد إحالة محضر الشرطة على النيابة العامة المختصة، قررت هذه الأخيرة تحريك المتابعة في حق الزوج ومتابعته في حالة سراح من أجل جنحة هتك عرض قاصر من دون استعماله للعنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي.

تعليل المحكمة..

وعللت المحكمة قرارها، بأن الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج طبقا للمادة 16، من مدونة الأسرة هي وثيقة عقد الزواج، وأن الإذن بزواج قاصر هو استثناء أحاطته مدونة الأسرة بضمانات وفرضت عليه رقابة قضائية صارمة، تستوجب احترام ضوابط خاصة.

ومن الضوابط اللازمة لزواج القاصر، صدور إذن قضائي معلل يبين مصلحة القاصر والأسباب الداعية إلى صدور الإذن، لتحقيق القصد والغاية من هذا الاستثناء، الذي لا يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية التي تميل إلى اعتبار توثيق الزواج مطلوبا من أجل حفظ الحقوق بما يضمن أيضا الحفاظ على مصالح الأطفال الفضلى.

كما استندت ابتدائية وجدة في تعليلها إلى كون محكمة النقض اعتبرت في قرار مبدئي وهي تناقش الزواج العرفي بطفلة أنه يعتبر جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون الجنائي.

واعتبرت المحكمة، أن “ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن تلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني”.

وأبرزت المحكمة، أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar