فتاوى رمضان: شروط المفطرات

– المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات: (1) إذا كان ناسياً (2) إذا كان جاهلاً. (3) وإذا كان غير قاصد. 

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”. 

وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: “أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء”. 

ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ولو أمرهم به، لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة. 

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد ، وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد[مجموع فتاوى ابن عثيمين] 

– من تطاير إلى حلقه شيء من جراء طحن الحبوب فـ (إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه)[مجموع فتاوى ابن عثيمين] 

– الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه.[ ابن جبرين ـــ فتاوى الصيام ] 

– من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره لقوله صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته: “فإذا نسيت فذكروني”، والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لأن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدله عليه يكون مقصراً لأن هذا أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.[مجموع فتاوى ابن عثيمين].

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar