الحسيمة: الحكم على زوجة انتزعت عقارا في ملكية زوجها

أدانت غرفة الجنحي العادي بابتدائية الحسيمة، زوجة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر، مع غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلها الصائر مجبرة في الأدنى، في قضية طردها لزوجها من بيت الزوجية.

واستندت المحكمة في قرارها على المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه، إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته، وهي المادة التي تمنح النيابة العامة إمكانية التدخل حالا لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وفي حال عدم الامتثال، يتم تسطير المتابعة في حقه، كما هو حال هذه القضية التي تابعت فيها الزوجة بالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية وانتزاع عقار من حيازة الغير، بناء على الشكاية التي تقدم بها الزوج المطرود.

وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إنه بعد إدراج القضية أمام المحكمة قررت بعد ثلاث جلسات إصدار حكمها بالإدانة، مستندة على مقتضيات الفصل 480-1 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، لكل من ارتكب جنحة الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

قضية الطرد من بيت الزوجية، غالبا ما تكون ضحيتها دائما الزوجة، على خلاف الدعوى التي بتت فيها ابتدائية الحسيمة، وهي القضية التي تؤكد أن بعض النصوص القانونية التي أشيع استعمالها في نوع من القضايا مرتبطة بالمرأة، يمكن أن تطول حتى الرجل، وهو إشكال تداركه المشرع لعلاج حالة اجتماعية كثيرة الحدوث في الواقع العملي، وتتمثل في حالة طرد الزوجة أو الزوج من بيت الزوجية، وإن كانت حالات طرد الزوجة هي الأكثر شيوعا، فبموجب المادة 53 من مدونة الأسرة فإن وكيل الملك يتدخل لإرجاع الزوج المطرود بدون مبرر إلى بيت الزوجية حالا، ويتخذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

الحكم الابتدائي الصادر، سيفتح نقاشا حول عدد من النصوص القانونية التي تعطي الانطباع على أنها خاصة بالمرأة، في حين أن القانون ساوى بينها وبين الرجل الذي قد يتعرض هو الآخر لمثل تلك الأفعال، خاصة أن بعض الأرقام التي تحدث عنها أحد تقارير رئاسة النيابة العامة أكدت أنه ومند دخول قانون 103.13، المتعلق بالعنف ضد النساء حيز التنفيذ، سجلت 360 قضية تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، توبع إثرها 354 زوجا، مقابل 6 زوجات فقط، كما سجلت 165 قضية تتعلق بالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، توبع إثرها 164 زوجا، مقابل زوجة واحدة، مما يؤكد أن أغلب ضحايا هذا النوع من العنف الأسري، هن نساء، أو أن الرجال يرفضون تقديم مثل هذه الدعاوى.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar