مجلس بوعياش: مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يتعارض مع الحريات النقابية

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الخصم عند تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، داعيا إلى التنصيص على حالات استثناء لا يمكن فيها تطبيق هذا المبدأ، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية قبل الخصم.

 وبهذه التوصية يكون المجلس قد انتصر لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي تم التنصيص عليه في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تؤكد عليه للحكومة في مواجهة النقابات التي تعارض هذا المبدأ.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15  على قاعدة الأجر مقابل العمل للخصم من أجور الموظفين المتغيبين، إذ يعتبر التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل.

وقال المجلس، في مذكرته، إن ترتيب الاقتطاع من أجور المضربين يستند على القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، مضيفا أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الخصم من أجور الموظفين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

وأكد المجلس أن هذا التوجه المتعلق بالخصم من أجور الموظفين “المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائيـ يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت بأن الخصم خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية”، بحسب ما ورد في مذكرة المجلس.

وبخصوص مسألة خصم الأجر عن أيام الإضراب، نقل المجلس عن لجنة حرية التجمع النقابي أن هذه الممارسة لا تثير “أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع”، معتبرا أن هذا الإجراء مقبول بنظر الاجتهادات الفقهية في الحالات التي يتقدم فيها الأجراء بالملف المطلبي.

وأكد المجلس أن هذه القاعدة لا يجب اعتمادها “في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون”.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar